منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الشرط التاسع النية 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الشرط التاسع النية 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





الشرط التاسع النية 121210

الشرط التاسع النية 131310

 

 الشرط التاسع النية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

الشرط التاسع النية Empty
مُساهمةموضوع: الشرط التاسع النية   الشرط التاسع النية Icon_participate07.02.17 20:10

النية الشرط التاسع
وعرفنا في ماسبق ان الشروط تسبق الصلاة و تكون ملازمة للصلاة اما الاركان والواجبات فتكون في اثناء الصلاة
هده الشروط دكرها المؤلف رحمه الله جملة ثم بدا يفصلها تفصيلا و قد دكر اهل العلم ان هده الشروط تسقط مع العجز او الاكراه فادا عجر الانسان عن الماء و استعماله فانه يتيمم و ادا اكره الانسان على تجريده من ملابسه فانه يصلي عريانا ، ادا اكره وضع في مكان ما بلا ملابس عليه فانه يصلي على حالته
النية كما قال اهل اعلم هي من شروط الصلاة و لا يجوز ان يتقدم على النية 
تكبيرة الاحرام لانه النية تكون متقدمة عن تكبيرة الاحرام و لكن تكون مقارنة لا او تكون قبلها مباشرة . و النية كما دكر بعض اهل العلم معناها القصد و اما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى .
و تنقسم النيةالى قسمين نية المعمول له و نية العلم:
اما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء لانهم انما يقصدون من انية اي النية التي تميز العبادة عن العادة و هي التي تتميز بها العبادات بعضها عن بعض اما نية المعمول له فهي التي يتكلم عليه ارباب السلوك في كتب العقيدة فتدكر في كتب التوحيد 
فالنية المعمول له اهم من نية العمل لان عليها مدار صحة العمل 
حيث ان الله قال في الحديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن الشرك او انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته و شركه انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرء ما نوى فادا النية شرط من شروط صحة الصلاة و هدا هو مدهب جمهور اهل العلم من المالكية و الحنابلة و و الظاهرية اهل الظاهر
فيجب ان ينوي العبد المرء قبل الصلاة . فنية العبادات تتميز بها العبادات من غير العبادات و تتميز بها العبادات بعضها عن بعض فينوي ان هده عبادة و ينوي انها صلاة فريضة او نافلة و هكدا لابد من ملاحظة هادين الامرين: نية المعمول له حيث يكون نيته خاصة لله عز و جل فان خالطها شرك بطل عمله ، ان خالط هده النية نية اخرى من غير الله بطلت العبادة فلو قام ليصلي ليراه الناس و يمدحونه و يثنون عليه فصلاته غير مقبولة منه لانه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله جل جلاله 
ثانيا هده النية لا بد فيها من تمييز العبادات بعضها من بعض و النية محلها القلب و لا يشرع النطق بها، هدا هو مدهب جمهور اهل العلم حيث ان الجهر بالنية لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم و لا عن اصحابه و لم يامر النبي صلى الله عليه و سلم احد من امته ان يجهر و يتلفظ بها و لعلم دلك احد من المسلمين و لو كان هدا مشروعا لم يهمله بل لعلمه النبي صلى الله عليه و سلم لاصحابه و لامته 
ثانيا ان النية من متعلقات القلب فلا معنى لاشتراط النطق بها و الجهر بها و لان الله يعلم ما تريد ان تقوله و تقوم به و الله جعل ما في القلوب و لا حاجة ان ان تتعب نفسك و تنطق و تتكلف بلسانك لتظن ان دلك من مكملات الصلاة، الله يعلم ما في قلبك و هدا ليس بدكر حتى تنطق به بلسانك انما النية محلها القلب فلا تقول اللهم اني نويت كدا صلاة الظهر او العصر او الصبح ركعتين خلق هدا الامام و تاتي بدباجة كبيرة ليس لها مستند من الشرع و لا عن احد من اهل اعلم، فلزم بالكتاب والسنة و ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا تاتي بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم فلو كان خيرا لعلمنا اياه و لعلم الصحابة اياه و قلم الامة كلها هدا الخير ، فما كان من خير الا و دلنا عليه .
ادا النية شرط من شروط صحة الصلاة.
فيجب ان ينوي المكلف قبل الصلاة العمل او الصلاة التي يريدها و هدا يكون بقلبه فلا عمل الا بنية ولكن هده النية كما قلت لكم محلها القلب و الكتاب و السنة متظافران على ثبوت النية في جميع الاعمال قال تعالى - و ما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين - و قال - قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين و امرت بان اكون من المسلمين -
و هدا هو الاخلاص و الاخلاص يتوقف على النية فانما الدي يميز المخلص من غير المخلص هو نيته. 
ادا لا بدا ان ينوي الانسان قبل اداء الفريضة او النافلة ما يريد ان يقوم بتأديته. بعض الناس يقولون بان الناس تشق عليهم فهل في تحديد النية قبل العمل مشقة على الانسان:؟ النية سهلة ة تركها هو الشاق فان المرء ادا توضا و خرج من بيته الى الصلاة فانه بلا شك قد نوى، فالدي دخب الى المسجد ووقف في الصف يكبر هدا هو نية الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فلو قيل صلي و لكن لا تنوي الصلاة او توضأ و لا تنوي الوضوء لم يستطع و لا يتصور دلك، و من عمل الا بنية،
قال شيخ الاسلام رحمه الله : النية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نوى اد لا يمكن فعله بلا نية ، و صدق رحمه الله و هدا مصجاق النبي صلى الله عليه و سلم : انما الاعمال بالنيات .
س:ادا جاء الانسان الى المسجد و نوى ان يصلي صلاة الظهر و خارج من بيته على نية صلاة الظهر و دخل الى المسجد وقف في الصف و كبر، تكفيه هده النية او لا تكفيه؟
او المراة في بيتها سمعت ادان الظهر فقامت توضات و وقفت وكبرت بنية صلاة الظهر، تكفيها هده النية او لابد ان تشترط و تقول انه فرض ان تصلي فرض الظهر اربع ركعات؟
ج:يكفيها و يكفي الرجل هده و لدلك الامر سهل و ميسور و لكن الناس هم الدين يشددون على انفسهم.
س: لو ان انسان تيقن النية و شك في تعيين العبادة او تعيين الفريضة التي سيؤديها لان القيل ن الناس او بعض الناس عندهم شكون و هنا نقول لا عبرة بالشكوك و يستمر في صلاته
س: لو ان انسان دخل الى الصلاة بان يصلي الفريضة و في اثناء الصلاة تدكر انه لم يصلي السنة النفل يعني هل يجوز له ان يعيد نيته و يقلب الفرض الى نفل؟
قال اهل العلم يجوز بشرط ان يكون الوقت متسعا للصلاة طبعا لمن يصلي منفرد هدا ، و ان كان الوقت ضيقا بحيث لم يبقى منه الا مقدار اربع ركعات لمن يصلي مثلا الظهر او العصر ، فان هدا الانتقال لا يصح لان الوقت الباقي لا يتسع الا للفريضة فلدلك لا يجوز ان يشغله بغير الفريضة، فان فعل فان النفل يكون باطلا.
هل يجوز له ان ينتقل من فرض الى فرض يعني مثلا شرع في صلاة العصر ثم دكر انه صلى الظهر على غير وضوء فهل ينتقل الى صلاة الظهر او ينوي انها الظهر ؟
ج: ايضا قال اهل االعلم انه لا يضح و لا يجوز ان ينتقل من فرض الى فرض و الا بطلت صلاته و بطل الفرض الدي انتقل اليه و لم ينويه من اول الصلاة
و لكن لو خرج من الفرض وكبر وانتقل الى الفرض الاخر، يتقل يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر لانه ابتداها من اولها و لهدا لا بد من تقييد النية من اولها و الا بطلت.
س:ادا انتقل من نفل الى نفل
ج: قالوا انها لا تبطل وقال بعضهم انها تبطل و كما تيطل الفرض من الفرض، يعني مثلا كمن ينتقل من راتبة العشاء الى الوتر فالراتبة معية و الوتر معينة يقولون بطل الاول و لم ينعقد الثاني ، ماهو السبب قالوا لانهم انتقلوا من معين الى معين فيعقد الاول و لا ينعقد الثاني سواء كان فريضة او نافلة، اما لو مطلق النفي فهدا مافيه شيء.
و العلماء مثلوا لهدا بأمثلة كل هدا داخل في النية قالوا : من ينتقل من معين الى معين فتبطل الصلاة، ومن ينتقل من مطلق الى معين فلا تبطل الصلاة و ضربنا مثالا لكم كمن ينتقل من فريضة الى نفل 
س: لو جخل انسان صلاة في جماعة مع امام ثم اراد ان ينفرد و يترك الامام فنوى نية الانفراد ؟ هل يجوز له دلك؟ مجموعة يصلون مع بعض و جاء في اثناء الصلاة و يريد ان يخرج و ينفرد و يصلي بمفرده فهل يصح هدا؟ 
ج: لا يصح و تبطل الصلاة بلا عدر ، اما بعدر يجوز . و العدر كأن يطيل الامام في الصلاة تطويل زائد يشق عليه و على الجميع فهنا يجوز له ، زانتم تعرفون حديث معاد بن جبل لما كان يصلي بالناس بسورة البقرة فانفرد رجل و صلى وحده فلما علم به معاد قال انك منافق او قال انه نافق لانه خرج عن جماعة المسلمين و لكن الرجل شكى الى الرسول صلى الله عليه و سلم ما يفعله معاد ، لم يوبخ الرسول الرجل بل كلم معاد و قال هدا أفتان انت يا معاد أتريدون أن تكون فتان يا معاد، دل هدا على ان هدا عدر.
من الاعدار ايضا أن يطرء على الانسان شيء يتعدر عليه البقاء في الصلاة فيريد أن يخفف في صلاته و يخرج منه، إمام يكول و هو يريد أن يخرج لأن عنده شيء يمنعه أو لا يجعله يتحمل هدا التطويل بخلاف لو التطويل معتاد أو كانت الصلاة معتادة لان بعض الناس يريدون أن يقرؤوا آية واحدة و تسبح تسبيحة واحدة و تنهي الصلاة بأسرع ما يكون فهدا لا يحكم البناء عليه و انما أطال الانسان إطالة زائدة عن السنة كما كان يفعل معاد - يقرأ بهم بسورة البقرة-هده إطالة زائدة.
س: لو كان الامام مقيم و المأمون مسافر و صلى وراء مقيم و يريد أن يصلي ركعيتن و يخرج من الصلاة هل يجوز له دلك؟ أن ينوي و يصلي ركعيتن و يخرج لأنه مسافر.
ج: لا يجوز له دلك لأنه يقتدي بمقيم يجب ان يتم خلف امامه و لا يجوز له ان ينوي نية يخالف نية الامام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
الشرط التاسع النية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الشرط الخامس النجاسة من شرح فقه الصلاة لفضيلة الشيخ ابو احمد شحاته الشريف حفظه الله
» تفريغ من اول درس الى الدرس التاسع
» الدرس التاسع
» تسجيل الدرس التاسع
» تفريغ الدرس التاسع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: