منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الركن الثاني قراءة الفاتحة 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الركن الثاني قراءة الفاتحة 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





الركن الثاني قراءة الفاتحة 121210

الركن الثاني قراءة الفاتحة 131310

 

 الركن الثاني قراءة الفاتحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

الركن الثاني قراءة الفاتحة Empty
مُساهمةموضوع: الركن الثاني قراءة الفاتحة   الركن الثاني قراءة الفاتحة Icon_participate07.02.17 20:01

قراءة الفاتحة هي الركن الثالث نصت السنة على ركنيته و بيان ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج  فهي خداج فهي خداج ثلاث فهذا دليل على ركنية فاتحة الكتاب في الصلاة
فحكم قراءة الفاتحة سنعرفه.
الفاتحة ركن على الامام في الصلاة السرية و الجهرية  لا تسقط عنه بحال من الأحوال لا في السرية و لا في الجهرية و هي أيضا ركن على المنفرد في السرية و الجهرية في كل ركعة  من ركعات الصلاة لا تسقط,
إلا أننا سنتعرض لحالات  و سنعرفها الآن  بإذن الله تعالى
وأ ما المأموم فلا خلاف  أن المأموم الفاتحة ركن عليه في السرية و الجهرية  أيضا مع وجود خلاف مشهور معلوم بين أهل العلم  في ركنية الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية  و الصحيح أنها ركن على الإمام  و المنفرد في الجهرية و السرية في كل ركعة من ركعات الصلاة و  سأبين لكم ذلك بعد أن نعرف هذه المباحث
1 ما حكم قراءة الفاتحة للإمام و المنفرد؟
قراءة الفاتحة للإمام و المنفرد ركن   من اركان الصلاة و هذا ما ذهب اليه الجمهور  من  المالكية و الشافعية  و الحنابلة و داوود الظاهري و جمهور أهل العلم من الصحابة  و التابعين و من بعدهم
ما هي الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور ؟
الأدلة على ما ذهب اليه الجمهور اولا  حديث عبادة بن الصامت قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وجه الدلالة قوله صلى الله عليه و سلم قوله  لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ظاهره حمل النفي هنا على  الحصة  أي عدم صحة الصلاة من لم يقرا فاتحة الكتاب
الحديث الثاني الذي ذكرناه  في اول كلامنا هو  حديث أبو  هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاث  ,وجه الدلالة قوله صلى الله عليه و سلم هي خداج معناها ناقصة و الاصل أن الصلاة  الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة
المبحث الثاني :حكم قراءة الفاتحة للمأموم  في الصلاة جهرية
ذهب بعض اهل العلم الى ان قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة جهرية ليست واجبة  عليه و استدلوا  بقول الله تعالى : " و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون "
قال الامام أحمد رحمه الله اجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة
ثانيا من السنة استدلوا من السنة بقولهم لحديث أبو موسى الاشعري قال قال رسول الله أن رسول الله خطبنا و بينا لنا سنتنا و علمنا صلاتنا قال اذا صليتم  فأقيموا صفوفكم
ثم ليؤمكم أحدكم و فإذا كبر فكبروا و اذا قرء فأنصتوا  " هذا الحديث يستدل به بمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم  في الصلاة الجهرية    
أيضا استدلوا ببعض الاثار  و هي :
عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل  زيد ابن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : " لا قراءة مع الإمام في شيء "
4. أن المأموم مخاطب باستماع اجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه إذ لا  قدرة له على الجمع بينهما  فصار نظير  الخطبة فإنه لما أمر بالاستماع  لا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز  هكذا  هذا .
هذه أدلتهم  و انا اذكرها من باب نقل كلام أهل العلم في هذا الأمر و أنا أبين لكم الراجح عند الفصل في هذه المسألة  
5. قالوا لو كانت القراءة في الجهر واجبة أو مستحبة  على المأموم للزم إما أن يقرأ  مع الامام و قراءته معه  منهي عنها بالكتاب و السنة هذا كلامهم و لكن كلامهم مردود عليه  رد قوي بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ، إما  أن يسكت  الإمام له  حتى يقرأ  و هذا غير وارد بلا نزاع بين العلماء بل و لا يستحب عند جماهير أهل العلماء
6 . من ما استدلوا به أيضا  أنه لم ينقل أن الصحابة ( و هذا غير دقيق و غير صحيح ) في سكتته الأولى أو الثانية  و لو كان مشروعا لكانوا  أحق الناس بعلمه وعمله و لتوفرت الهمم و الدواعي على نقله
اما الرد على هذا كله :
قوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " هذا لكل مصلي إماما كان او مأموما منفردا كان او في جماعة
و قوله صلى الله عليه و سلم " لا تجزئ صلاة  لا يقرأ الرجل فيها  بفاتحة الكتاب " هذه أيضا نص صريح واضح على وجوب قراءة الفاتحة  على كل مصلي إمام كان أو مأموما أو منفردا.
و قوله صلى الله عليه و سلم " من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج..." ثلاث مرات قالها أي غير تامة خداج يعني ناقصة غير تامة.
و أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم  المسيء في  صلاته  أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب .
اسمعوا الى هذا الدليل أيضا   فإنه مهم  و هو دليل قاطع يرجح القول في هذه المسالة :
كان النبي صلى الله عليه يصلي صلاة الفجر فقرأ فثقلت  عليه القراءة  فلما فرغ قال" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله  قال لا  تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب  فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى : الواجب في مثل هذا المقام إذا تعارضت الأدلة الرجوع الى القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينها إذا لم نعرف  الناسخ منها و المنسوخ كما هنا في بحثنا هذا عن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية  قال:  فإذا لم نعرف الناسخ منها و المنسوخ كما هنا فإنه  لا دليل في شيء منها على أن بعضها ناسخ لبعض وأن زعم الحازمي في الاعتبار أن أحاديث الوجوب ناسخة لأحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام ثم قال :  و ليس ذلك دليل ثم قال : أما نحن فنذهب  إلى أنه ليس  شيء منها منسوخا  أما نحن فنذهب إلى  أنه ليس شيء منها منسوخا ، قال بعد ذلك : و نذهب إلى الجمع بينهما مع الترجيح. و أما الآية ( و هذه اقوى دليل يستدل بها  القائلون بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ) و هي قوله تعالى  "  و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون" ، قال فإنها عامة تشمل المصلي و غيره ،  و أحاديث القراءة عامة أيضا  تشمل الإمام و المأموم و المنفرد و حديث  (من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة) قال هذا خاص بالمأموم و لكنه عام في قراءة أي شي في القرآن الفاتحة أو غيرها ، و ليس  اسناده من ما يحتج به أو من ما يحتج به أهل العلم  بالحديث  فلو كان هذا الحديث صحيحا و لم يأتي معارض له اقوى منه كان خصوصه حاكما على عموم غيره مما يوجب قراءة الفاتحة على المأموم ، لماذا ؟ قال فإن الخاص حاكم على العام و مقيد له ، ثم قال و لكن حديث  عبادة بن الصامت  أقوى منه و أخص أما قوته و صحته فقد بيناها في موضعها لأن الشيخ احمد شاكر من المحدثين بل ذكر الشيخ الألباني أنه  سبب تعلمه لعلم الحديث هو قراءته لكلام الشيخ أحمد في تخريجاته و استفادته منه في ذلك. قال و أما خصوصه فإنه نص في معناه إذ يقول صلى  للمأمومين نهيا للقراءة  خلف الإمام :" لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " يعني نهاهم على القراءة خلف الامام  إلا  بأم القرآن ، ثم قال : و قد تأيد هذا النص  بأحاديث أخرى  هي نص مثله  ، و قد روى الإمام البخاري في جزء القراءة - في رسالة جزء القراءة  غير الصحيح -  خلف الإمام بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله : قال اتقرؤون في صلاتكم و الإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاث مرات  فقال قائل أو قائلون : إنا لنفع : قال لهم: فلا تفعلوا و ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " .و عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم  قال:" من قرأ خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب" و نقل أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم  أنه قال :  قال رسول الله لعلكم تقرؤون و الامام يقرأ قالها ثلاث قالوا : إنا لنفعل ذلك قال فلا تفعلوا إلا ان يقرا  فاتحة الكتاب في نفسك ". ثم قال الشيخ رحمه الله : فهذه الأحاديث الصحاح  أو الحسان  نص في موضعها و هي من الخاص الصريح بالنسبة للأدلة الأخرى ، فلو كان حديث "من كان له إمام فقراءته له قراءة " حديث صحيح لكانت هذه الروايات دالة   على أن  المراد به قراءة الإمام له قراءة  في غير الفاتحة و أن على المأموم أن يقرأ بأم القرآن التي تجب عليه ركنا في صلاته ثم يكف عن القراءة و ينصت لإمامه فلا ينازعه القرآن  ، و هي تدل  على تخصيص الآية
و الحديث ( حديث : إذا قرأ فانصتوا ..) بما عدى حالة قراءة المأموم الفاتحة . ثم قال رحمه الله : و هذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة فنعملها جميعا و لا
و نهمل شيئا منها و لا نضرب بعضها ببعض. انتهى كلامه رحمه الله  و هذا هو الحق  في هذه المسألة و الله اعلم  الذي نرتضيه و نراه أنه هو الصواب.
خلافا لمن قال بنسخ القراءة وراء الامام  حيث إنهم استدلوا بأحاديث ذكرناها في الأول و ذكرنا الرد عليها.
فتبين لنا   أن قراءة المأتم خلف الإمام سرا هذا هو المطلوب منه ، أن يقرا في نفسه بفاتحة الكتاب سرا لماذا ؟ لأن المنازعة كما تعلمون تكون برفع الصوت ،
إذا رفع صوته نازع إمامه ،أما إذا قرأ في نفسه  و أسمع نفسه و لم يسمع من بجواره فلن يسمع إمامه بلا شك ، و هذا هو الواجب عليه في هذه الحالة  أن يقرأ في نفسه و لا يسمع من بجواره و لا ينازع إمامه فإن المنازعة تكون برفع الصوت بالقراءة  فهنا تكون المنازعة. و حديث عبادة بن الصامت يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سوى كانت الصلاة سرية أو جهرية أو منفرد أو إمام أو مأموم
ومن  من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم أيضا الشيح محمد بن عثميين رحمه الله ، فقد سئل عن قراءة الفاتحة للمأمومين  في صلاة القيام و التهجد و قال السائل: هل تعتبر قراءة الامام قراءة لهم ؟ فأجاب رحمه الله تعالى :  الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة  على الإمام و المأموم  و المنفرد في الصلاة السرية و الجهرية فإذا قال قائل  ما هو الدليل على قولك هذا ؟ فالجواب حديث عبادة بن الصامت  قول النبي صلى الله عليه و سلم:
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"  ثم قال : و النفي هنا نفي للصحة و هناك قاعدة أصولية  تقول : إذا  ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه  ،
فإذا لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، يعني النفي  الاصل فيها أنه نفي  للشيء للصحة .  قال: فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال و هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء لكن كيفية التطبيق يختلف  بناء على تحقيق المناط لهذه المسألة
و حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " قال ليس فيه استثناء ، يعني لم يستثني فيه أحد الرسول صلى الله عليه و سلم يعني لم يقل إلا إذا  كان الإمام يقرأ فقراته قراءة  لمن خلفه.
فإن قلت  ( هذا قول الشيخ ) هذا العموم معارض بالقرآن لقوله تعالى : " فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ، فما دام يقرأ فإنني  انصت.
قلنا ( الشيخ يقول ) هذا العموم أيضا مخصوصا بقوله  صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب " . ثم قال عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه و حينئذ نرجع  إلى الترجيح ، و الراجح عموم قوله صلى الله عليه و سلم  " لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب " . قال : الذي يرجحه ما رواه أهل السنن ، عن عبادة بن الصامت  رضي الله عنه أن النبي صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فقال:  لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ،  فقالوا : نعم قال:  لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " و من المعلوم ان صلاة الفجر جهرية  ، إذا الحديث  يرجح عموم قوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و يكون مخصصا لقوله تعالى"  و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا " فإذا قرأ  في غير الفاتحة ف الفاتحة لا بد من قراءتها . و بناء على هذا القول  فإن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة و لو كان إمامه يقرأ.
لأن هذه المسالة يتكلم فيها الكثير و كل يأتي ببعض الأدلة و من المعلوم أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى عموم الأدلة فلا ينظر الى دليل بعينه  و يترك الاخر فإن الأدلة بعضها  يكمل بعض فلا بد اليه ان ينظر اليهما بعينيه و لا ينظر  بعين واحدة و يترك الأخرى لا بد أن ينظر ألى الأدلة:
اولا يجمع الادلة الموجودة كلها الواردة في هذه المسالة لا يترك دليلا بل يجمعها  أولا كلها ثم يأتي بكلام أهل العلم فيها و ما استدلوا به عليه  بخصوص هذه المسألة.  ثم يرى بعد ذلك كلام أهل العلم ما يطمئن إليه و يستريح إليه من  كلام العلماء الثقاة المشهود لهم العلم و الورع و الخوف من الكلام في الأمور الخلافية إلا بالدليل الراجح ،  البعض يرجح شيء في ذهنه اولا يعني يأتي بشيء و يعتقد انه هو صحيح قبل أن ينظر الى  أي دليل من أدلة  الفريقين  و إنما هو استراح  إلى كلام أحد  المشايخ في هذه المسألة ، فينتصر لهذا انتصارا  شديدا و يعتقد ان هذا الحق و غيره  هو الخطأ هذا هي البلوى ان يعتقد اولا ثم يستدل
لأنه إذا اعتقد صحة ما ذهبت إليه أولا  سيأتي بالدليل الذي يؤيد ما اعتقده
اما الواجب علينا جميعا، على كل طالب علم و طالبة علم  أن ينظر إلى الأدلة أولا  متجردا من كل شيء لا يرجح دليل على آخر و إنما يأتي بأدلة هؤلاء و هؤلاء . ثم بعد أن يقرأ الأدلة جميعها و ينظر فيها و يحاول  أن يعرف ما قاله اهل العلم بالنسبة لكل دليل  عند ذلك يأخذ ما ترجح لديه و يستدل بما جاء من أدلة أهل العلم و يعتقد  . لذلك كان الشيخ رحمه الله يقول : لا تعتقد  أولا ثم تستدل و إنما  عليك أولا أن تستدل أو تأتي بالدليل أولا ثم تعتقد ، لأنك إن اعتقدت أولا ستأتي بالدليل الذي يوافق ما تعتقده و ترجح بناء عليه.
هذه مسالة مهمة اعرفوها و افهموها جيدا .
و هذه المسألة  موجود في رسالة  آداب الصلاة من الكتاب و السنة  و علماء الأمة من تجميعي [/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
الركن الثاني قراءة الفاتحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لدرس الثاني باب البسملة من أصول قراءة أبو عمرو البصري
» الركن الاول : تكبيرة الاحرام
» كل تسجيلات قراءة عاصم
» مقدمة في قراءة أبو عمرو البصري
» الدرس الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: