منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الدرس الخامس 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الدرس الخامس 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





الدرس الخامس 121210

الدرس الخامس 131310

 

 الدرس الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

الدرس الخامس Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الخامس   الدرس الخامس Icon_participate24.07.16 20:23


بسم الله الرحمن الرحيم
من أراد ان يصل الى طريق الله تعالى لا بد له أن يكون متبعا لهدي رسول الله فإن الله رضيه هاديا وبشيرا ونذيرا وأمرنا باتباعه وقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته وجعل اتباعه دليلا على محبته.
قال تعالى:"من يطع الرسول فقد أطاع الله"
وقال تعالى:"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"
إذا كل عبادة على غير هدي الرسول مردودة على صاحبها وإن استحسنها بعقله وداوم عليه بفعله وفعلها الكثير وشايعها عليها فإن الله قد سد جميع الطرق والأبواب إلا طريق الرسول.
قال الرسول صلى الله عليه و سلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
وقال صلى الله عليه و سلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
لذلك وجب على كل مسلم ومسلمة أراد لأنفسهم النجاة ملازمة طريق الإخلاص و المتابعة لهدي الرسول ، وبالعلم يزول عن الإنسان الجهل ويعبد الله على علم وعلى بصيرة.
قال تعالى:"قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وماأنا من المشركين"
وصلنا إلى الشرط الرابع الذي يتعلق بالطهارة.
طهارة الحدث: تكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم
طهارة الخبث: بإزالة النجاسة بالماء الطَهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته
ولقد عرفنا أن الطهارة تكون:
بالماء الطهور: الماء المطلق الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا
أو بالصعيد الطيب عند الحاجة: وجه الأرض الطاهرة(تراب،رمل،سبخة...)، لقوله صلى الله وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
كما عرفنا أن النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنهاويغسل ماأصابه منها وهي ثلاثة أقسام: ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.

**أقسام الميتة
1)طاهرة:
*ميتة الآدمي
الأدلة
قال تعالى:"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر"
الحديث النبوي:"إن المؤمن لا ينجس"، قال ابن عباس: أي أن المؤمن لا ينجس حيا ولاميتا.
*ميتة السمك و الجراد
الأدلة
قال تعالى:" أحل لكم صيد البحروطعاما لكم وللسيارة"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
حديث عبد الله بن أوفى قال:غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل معه الجراد
عن جابر رضي الله عنه قال:غزونا في غزوة ،وكان أميرهم أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر إلينا حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قدمنا ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: كلوا رزقا أخرجه الله إليكم وأطعمونا معكم فأرسلنا إلى رسول الله منه فأكله.
*ميتة مالا نفس له سائلة متولدة من طاهر
كالنحل والذباب والدبور(مالا دم له سائل يعمه هذا الحكم)
الأدلة
ما رواه ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه الداء و في الآخر الشفاء"
2)نجسة
ما عدا الطاهر
**حكم اللبن،العرق اللعاب البول الروث المني الودي السؤر البيض المخاط المذي الدمع من مأكولي اللحم فهو طاهر
عن أنس رضي الله قال:أن رهطا من عكل قدموا المدينة وكانت حالتهم يرثى لها فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بالقاحل وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبنها.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مرابض الغنم صلوا فيها فإنها بركة
عن عمر بن جارحة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي.
ولأنه طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره.
**أما غير مأكولي اللحم فبالقياس
قال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأبدان من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل(الأصل في الأشياء الطهارة) واستصحابا بالأدلة.
**الدليل على طهارة عرق الآدمي لبنه منيه ومخاطه و النخامة الدمع اللعاب السؤر الشعر حديث أبو هريرة الذي ذكر فيه المؤمن لا ينجس.
ما روته أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أفرك المن من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.
عند أحمد رحمه الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بالإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.
عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها فإذا قام أخذت من شعره وعرقه فجمعته في قارورة ثم جعلته في سلك قال فلما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه.

عن عثمان بن عبد الله قال :أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعثت إليه بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات منه.
حديث صلح الحديبية من رواية المثور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه وكان صلى الله عليه وسلم لا يبصق بصاقا إلا ابتدروه وفي رواية جعل عروة يرمق أصحاب النبي فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يستقبل ربه فيتنخم أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم في وجهه فإذا تنخم أحدكم فليتنخم عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هكذا ، وصف القاسم رحمه الله ذلك فقال تفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
فلو كانت النخامة نجسة(أوالتفل نجس) لما أمر صلى الله عليه وسلم بمسحها في ثوب يصلي فيه العبد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت انها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَ.
**قيء الآدمي طاهر
الأصل في الأشياء هو الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.
**حكم الحيوان الذي يأكل العذرة(النجاسة) من الإبل البقر الغنم الدجاج والأوز
حتى يباح أكله يؤخذ بعيدا عن العذرة ويعلف علفا طاهرا زمنا معينا حتى يطهر لحمه و يذهب عنه اسم الجلاٌلة
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عن الجلالة نهى عن ركوبها وأكل لحمها.
**الخمر طاهرة
قال طائفة من أهل العلم أن الخمر طاهرة وحملوا الرجس في الآية "إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس" على الرجس المعنوي
لايوصف الخمر بالنجس قطعا لقوله تعالى "فاجتنبوا الرجس من الأوثان" فهي نجاسة معنوية وليست حسية.
قال في سبل السلام أن الحق في الأشياء الطهارة وأن التحريم لايلازم النجاسة فكون الشيء محرم لا يستدعي أن يكون هذا الشيء نجس ولذلك قالوا الحشيشة محرمة ولكنها طاهرة
قاعدة: كل نجس محرم وليس كل محرم نجس
مثال: لبس الذهب و الحرير للرجال محرم ولكنه ليس نجسا.
**حكم الدم
المخصوص بالنجاسة من الدماء هو دم الحيض فقط.
ليس كل دم نجس لأنه ثبت عدم نجاسة الدم المسفوح سواء من الإنسان أو من الحيوان المذبوح.
وقد قال الحسن البصري رحمه الله مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
وثبت أيضا في حديث آخر الرجل الأنصاري الذي قام يحرس المسلمين في الليل فقام إليه أحد المشركين فرماه بسهم وهو يصلي فوضعه فيه فنزعه الرجل حتى رماه بثلاثة سهام ثم ركع وسجد وقضى صلاته وهو يموج دما فلم يأمره الرسول بالإعادة.
أما دم الحيوان
ثبت عن بن مسعود أنه نحر جزورا فتلطخ بدمائها وروثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوظأ .
البعض يسوي بين دم الحيض وغيره من الدماء وهذا خطأ لأنه لا دليل على ذلك في الكتاب و لا في السنة والأصل براءة الذمة إلا بنص ثابت لا مخالف له.
** حكم دم البراغيث والدمامل وما يترشح منها من القيح و الصديد
قال شيخ الإسلام بن تيمية : يجب غسل الثوب من الدمل القيح والصديد ولم يقم دليل على نجاستها ولكنه يغسل لرائحتها.
**المذي ماء أبيض يخرج عند التفكير وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من المرأة والرجل وهو نجس اذا أصاب البدن وجب غسله واذا الثوب اكتفى برش الماء عليه كما يفعل مع بول الطفل الرضيع.
عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال توظأ واغسل ذكرك وفي رواية توظأ وانضح فرجك.
عن سهل بن حنيث قال كنت رجلا ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر من الإغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما في ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أصاب منه .
**الودي هو ماء ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف
قالت عائشة رضي الله عنها الودي هو ماء ثخين يخرج بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوظأ ولا يغتسل.
**المني يلزمه غسل

تطهير الثوب والبدن
إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلها بالماء حتى تزول
ان كانت مرئية كالدم إن بقي أثر بعد غسله يشق زواله فهو معفو عنه
إن كانت غير مرئية كالبول فإنه يكتفي بغسله مرة واحدة
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد جاءت امرأة إلى النبي فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه .
إذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة قال العلماء تطهره الأرض والدليل حديث رسول الله حيث قال لما سألته المرأة وقالت إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرفقال تطهره ما بعده.
عن بن مسعود قال كنا لا نتوظأ من موطئ




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
الدرس الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس
» الدرس الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: