منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
باب الحيض 2 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
باب الحيض 2 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





باب الحيض 2 121210

باب الحيض 2 131310

 

 باب الحيض 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

باب الحيض 2 Empty
مُساهمةموضوع: باب الحيض 2   باب الحيض 2 Icon_participate07.02.17 19:49

باب الحيض و هو من اهم ابواب التي يجب على المراة ان تعتني به و هو من اصعب ابواب الفقه عند بعض الناس و لذلك اطال الفقهاء في هذا الباب و فرعوا عليه تفريغات تحتاجوا الين الناس في حياته العملية و التي لم يكن كثير منها ماثورا عن صحابة النبي
المرأة عموما اذا جاءها الحيض ماذا تفعل؟
يترتب على الحيض امور 
تترك الصلاة و لا تصوم و لا يأتيها زوجها و اذا طهرت منه صلت وأتيح لها الصيام و ابيح لزوجها ان يأتيها ، طيب اذا تنكر عليها الحيض، تنكر عليها لم تجعله حيضا، يعني امرأة ينزل عليها الحيض باستدامة ، لا تعرف ماذا تفعل هنا نقول ان هذا استحاضة .
القواعد في الحيض في السنة يسيرة و الاحاديث بينته بيانا واضحا مفصلا.
الحيض في اللغة هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال في الشرع هو دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت .
لا حد في الشرع لاقله و اكثره . يحرم على الحائض ما يحرم على المحدث,,,
قول العلماء انه لا حيض قبل تسع سنين معناها لا حيض شرعا قبل تسع سنين ، قالوا بانها اذا حاضت المرأة قبل تسع سنين ليس بحيض و ذكرنا أن الصحيح لا حد للسن فيه و لا لبلوغ السن فيه و انما لو نزل على المرأة دم حيض حتى و لو اقل من تسع سنين هنا نقول بانه حيض .
لكن العلماء قالوا ان الغالب ان المراة لا تحيض قبل تسع سنين قالوا من حاضت قبل تسع سنين ليس بحيض و بعد التسع حيض و شيخ الاسلام ابن تيمية قال لا صحة لهذا التحديد و ان المراة متى رأت الدم المعروف عند النساء انه حيض فهو حيض صغيرة كانت ام كبيرة، و أن العلة المذكورة في قوله تعلى قل هو اذى حكم معلق بعلة وهو الاذى فمتى وجد هذا الدم و هو الاذى فانه دم حيض مادام انه ليس دم عرق يعني ليس دم استحاضة .و الله علق نهاية الحيض بالياس و هل تمام الخمسين يحصل به اليأس ، لا يحصل به الاياس اذا كنت عادتها مستمرة فلايحصل به الياس ، فتبين ان تحديد اوله بتسع سنين و اخره ب خمسين سنة لا دليل عليه فالصواب انما الاعتماد انما هو على الاوصاف فالحيض وصف بانه اذى فمتى وجد هذا الاذى وهو الدم فهو دم حيض,
لا دليل على اكثره و اقله فبعض الفقهاء قالوا ان اكثره 15 يوم و اقله يوم و ليلة فاستدلوا بالعادة ، و الصحيح انه لا حد لاكثره و لا لاقله و اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم ، و الصحيح انه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الاسلام و مال اليه بعض العلماء وقالوا بانه هو الصواب و انه لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين و انه وجد من النساء من لا تحيض اصلا ـالحائض تقضي الصم لا الصلاة لأنه يتعلق بها اربعة احكام: انها لا تصوم انها لا تصلي انها تقضي الصوم انها لا تقضي الصلاة ، و ايضا لا يأتيها زوجها في مكان الجماع لقوله تعالى يسالونك عن المحيض ....ــ و المكان زمان ومكان الحيض ـ
و النبي صلى الله عليه و سلم قال" اصنعوا كل شيء الا النكاح " بالنسبة للمراة الحائض،
من اتى زوجته وهي حائض؟
قال الفقهاء ان عليه كفارة استدل بأثر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ا" الذي يأتي امرأته و هي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار" هذا الحديث ذكره الامام احمد و ابو داود و النسائي و الامام الترمذي و ابن ماجة و هو ضعيف صعفه اهل علم بسبب الاضطراب في سنده,. المهم على فرض ثبوته فانه يجب على من فعل هذا الفعل ان يتوب الى الله لانه اتى منكر عظيما، بالنسبة للكفارة عموما في من ياتي امر منهي عنه لا تجب الكفارة في الامور المنهي عنها الا في 3 شروط ان يكون عالما ان يكون ذاكرا ان يكون مختارا طيب ان كان جاهلا بالتحريم او الحيض او ناسيا او اكرهت المراة او حصل الحيض في اثناء الجماع فال كفارة عليه و لا اثم، و يستمتع الرجل بزوجته في ما دون الفرج فيجوز له ان يستمع بما فوق الازار لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يامر عائشة ان تاتزر فيباشرها وهي حائض ,و امره صلى الله عليه بذلك لان لا يرى منها ما يكره من اثر الدم ،فيستمتع بها في أي مكان ماعدى مكان الجماع .
و لذلك لما سئل ماذا يحل للرجل من امراته وهي حائض قال لك ما فوق الازار ، سئل ايضا ثم قال "اصنعوا كل شي الا النكاح "، و اذا استمتع الرجل بزوجته بما دون الجماع فلا يجب عليه الغسل الا ان ينزل ,
و اذا انقطع الدم و لم تغتسل المراة لم يبح لها غير الصيام و الطلاق ، اما الصيام قالوا انها اذا طهرت صارت كالجنب تماما ، و الجنب يصحوا منه الصيام بدلالة الكتاب و السنة قال تعالى" الان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ",, و السنة ايضا ما روته عائشة ان النبي كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم "
و الدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عمر لما طلق امراته " امره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا" و المراة تطهر بانقطاع الدم .
هل اذا طهرت و لم تغتسل هل يجوز للرجل ان ياتيها؟
فالله عز و جل قال فلا تقربوهن حتى يطهرن ، لا يجوز له ان يجامعها قبل الغسل ، قيل المراد بالاية لا يجوز لها ان يجامعها قبل الغسل ، بعض العلماء كابن حزم و بعضهم قال يجوز له ان يجامعها اذا غسلت فقط اثر الدم و ان لم تغتسل ، و لكن المراد بالاية بالتطهر هو التطهر من الحدث و هذا لا يكون الا بالاغتسال .
قال الله تعالى "و لكن يريد ليطهركم " وقال و ان كنتم جنبا فاطهروا",
العلماء ايضا ذكروا بان الحيض اذا تجاوز مدته التي حددوها وهي 15 يوم قتكون حينئد مستحاضة.و المستحاضة اما ان تكون مبتدئة او معتادة .
ماهي الاستحاضة؟
بعض النساء ينزل عليه الدم باستمرار لا ينقطع هذا الدم يسمى دم استحاضة يخرج في غير اوقات الحيض و النفاس او متصل بهما ، فان كان غير متصل بهما فامره واضح معنى ان دم نزل بعد مدة الحيض و النفاس فهذه الاستحاضة يكون امرها و حكمها واضح، طيب ان كان متصل بها ينظر الى المراة ، فان كانت المراة لها عادة فمازاد على عادتها فهو استحاضة ، و ان كانت تميز بين دم الحيض و غيره ـ فالحيض هو الدم الاسود المعروف و غيره استحاضه ـ فاذا كانت لا تستطيع التمييز رجعت الى عادة غالب نسائها ،
المبتدئة جاءها الحيض لاول مرة و استمر معها حتى جاوز 15 يوم، ليس لها عادة ترجع اليها ، فيكون امامها بالنسبة للاستحاضة الا امران : 1 التمييز تعرف به و تميز به دم الحيض و غيره من الدماء 2 عادة غالب نسائها و هذه عامة و الخاص مقدم يعني التمييز مقدم على غالب نسائها . 
العلماء يقول انه ليس دم طبيعة و انما هو دم خرج بسبب مرض بسبب انفصام احد العروق في اادنى الرحم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
باب الحيض 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فقه الصلاة شرح باب الحيض
» المسح على الجبيرة + بداية باب الحيض
»  عمدة الاحكام شرح باب الحيض لفضيلة الشيخ ابو احمد شحاته حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: