منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الدرس الرابع 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
الدرس الرابع 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





الدرس الرابع 121210

الدرس الرابع 131310

 

 الدرس الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

الدرس الرابع Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الرابع   الدرس الرابع Icon_participate01.01.17 20:00

بسم الله الرحمن الرحيم
دورة شرح كتاب منهج السالكين و توضيح الفقه في الدين
للشيخ أبو أحمد شحاته شريف
أكاديمية رياض الجنة
باب الصلاة: الدرس الرابع
تفريغ: الطالبة نهاد أم أسوة


بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من إهتدى بهداه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.
و نسال الله عز و جل أن يوفقنا و إياكم لما يحبه و يرضاه و أن يجعل عملنا هذا في رضاه و أن يرزقنا و إياكم الإخلاص في القول و العمل.
و بعد فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح كتاب منهج السالكين و توضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمان إبن السادي السعدي رحمه الله تعالى.
وقد صلنا في شرحنا لهذا الكتاب المبارك إلى كتاب الصلاة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة فقدم أن الطهارة من شروطها دخول الوقت و الأصل فيه حديث جبريل أنه أمّ النّبيء صل الله عله و سلم  إلى أخر الحديث. و عرفنا معنى الصلاة لغة و شرعا و عرفنا تفسير قوله شروط الصلاة و تقدم ما معنى الشرط و الشروط هي التي تتقدم على الصلاة و ذكرنا منها الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و النجاسة أي من شروط الصلاة الشرط الأول هو الطهارة فلابد من معرفة ذلك أن الشرط الأول من شروط الصلاة هو الطهارة، و تكلمنا عن الطهارة و وصلنا في كلامنا عن الطهارة إلى أنواع المياه و قلنا بأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
أنواع المياه:
1) النوع الأول الماء المطلق: و هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا و هو الماء المطلق. و أخذنا ما يندرج تحت إسم الماء المطلق. و بعد ذلك تكلمنا عن النوع الثاني من أنواع المياه و هو:
2) النوع الثاني الماء الذي خالطه طاهر:
اليوم بإذن الله نكمل النوع الثالث الماء الذي لاقته نجاسة.
3) النوع الثالث الماء الذي لاقته نجاسة:
هذا النوع له حالتان:
1) الحالة الأولى:
أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، إذا تغير الماء بالنجاسة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك إبن المنذر و إبن الملقن و المهدي رحمهم الله تعالى.
2) الحالةالثانية:
أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة أي يبقى على إطلاقه إذا نظرت إليه وجدته باقيا على إطلاقه رغم أنه قد وقعت فيه أو لاقته نجاسة، و لكنها لم تغير لا لونه و لا طعمه و لا رائحته بقي الماء على ما هو عليه لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهنا نقول بأن الماء طاهر مطهر قلّ أو كثر كان دون القلتين أو فوق القلتين. هنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قام أعربي فبال في المسّجد و قام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صل الله عليه و آله و سلم: "دعوه و أريقوا على بوله سجّلا من الماء أو أريقوا على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين". و أيضا حديث بئر بضاعة عن أبي سعيد الخضري قال قيل يا رسول أنَ توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَّضْ و لحوم الكلاب والنتن؟ فقال صل الله عليه و آله و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء" و أما حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه و آله و سلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" هذا الحديث دل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، طيب إن كان دون القلتين؟ إن كان دون القلتين فقد يحمل الخبث و قد لا يحمل الخبث و لكنه كما ذكرنا سابقا قول النبي صل الله عليه و آله و سلم "الماء طهور لا ينجسه شيء" هنا هذه الزيادة و إن ضاعفها بعض أهل العلم إلا أنه قد وقع الإجماع على صحتها على الإحتجاج بها، نقيد الزيادة هذه في حديث القلتين بقوله صل الله عليه و آله و سلم أيضا: "إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تقع فيه". فالعلماء قالوا نقيد حديث القلتين بهذه الزيادة فيقال: "أن الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فحينئذ قد حمل النجاسة أو الخبث بالمشاهدة و ضرورة الحس فلا منافاة بين حديث القلتين و بين تلك الزيادة المجمع عليها و أن ما دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث و ليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا لا يوجد فيه ما يدل على أنه يحمل الخبث قطعا و لكنه مظنة أن يحمل الخبث".
إذا نقول أنه إن حمل الخبث فهنا نقول بأنه خرج عن طهوريته قلّ الماء أو كثر مادام أنه قد حمل الخبث أي النجاسة. و هذا هو مذهب إبن عباس و أبو هريرة و الحسن البصري و إبن المسيب وعكرمة و الثوري و غيرهم من أهل العلم.
4) الماء المتبقي من سؤر الإنسان و الحيوان:
أنواع السؤر و حكمها:
ما هو السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.
1) سؤر الآدمي: سؤر الآدمي طاهر من المسلم و الكافر و الجنب و الحائض فسؤرهم جميعا طاهر.
سيقول البعض ما قولكم في قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ (التوبة:28)" أليست هذه الآية تدل على نجاسة المشركين و أن من يباشرونهم يكونوا أيضا نجسة. نقول لا، هذه الآية لا تدل على ذلك المراد بالنجاسة هنا هي النجاسة المعنوية من جهة إعتقادهم الباطن و إعتقادهم الباطل أيضا و عدم تحرزهم من الأقذار و النجاسات و ليس أن أعيانهم و أبدانهم نجسة، فهؤلاء المشركون قد كانوا يخالطون المسلمين و تَرِدُ رسلهم على النبي صل الله عليه و آله و سلم و يدخلون مسجده و يعرض عليهم الإسلام و لم يأمر صل الله عليه و آله و سلم بغسل شيء ممّا أصابته أبدانهم، و قد ورد في الأثر "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم". و أمّا الجنب فقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه و قول النبي صل الله عليه و آله و سلم له: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس". و أمّا الحائض فقد ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أشرب و أنا حائضٌ ثم أنواله النبي صل الله عليه و آله و سلم فيضع فاه على موضع في" رواه مسلم.
2) سؤر ما يؤكل لحمه: سؤر ما يؤكل لحمه و هو طاهر أيضا لأن لعابه و ما يتولد منه من لحم فهو طاهر، فقد أجمع أهل العلم على أن  سؤر ما يؤكل لحمه طاهر و يجوز شربه و الوضوء به. كسؤر البغل و الحمار و جوارح الطير.
ورد حديث إبن عمر قال: "سمعت رسول الله صل الله عليه و آله و سلم و هو يسئل عن الماء يكون في الفلاء من الأرض و ما ينوبه من السباع و الدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث و في لفظ لم ينجسه شيء".
و لنعلم أن الأصل في الأعيان الطهارة و أن التحريم لا يستلزم و لا يلزم منه النجاسة لأن الأصل أن الأشياء نحكم عليها بالطاهرة و أما أن نحكم على الشيء بالنجاسة فهذا يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع و الأصل البراءة من ذلك و لاسيما من الأمور التي تعموا بها البلوة و قد أرشدنا نبينا صل الله عليه و آله و سلم أن نسكت عن الأمور التي سكت الله عنها و أنها مَعْفُوًا عنها فما لم يرد فيه شيء من الأدلة يدل على نجاسته فليس بأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأيه.
3) سؤر البغال و الحمير: قال صحيح المُغْنِي و الصحيح عندي طهارة البغل و الحمار لأن النبي صل الله عليه و آله و سلم كان يركبهما وكان يُرْكَبَانِ في زمانه و في عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين لهم ذلك النبيء صل الله عليه و آله و سلم و هي أيضا أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته و قد علل النبيء صل الله عليه و آله و سلم طهارة سؤر الهر بقوله: "إنهم من الطوافين عليكم و الطوفات". العلماء يقولون هنا يؤخذ قاعدة المشقة، و ملامسة الحمير و البغال أشقّ من الهر بكثير فلذلك قالوا بأن ريق الحمار و البغل طاهر بخلاف رَوَثِهِ و بوله و أجزائه فإنها خبيثة و الدليل على نجاستها حديث رَوَثَ البغل و الحمار لما كان إبن مسعود رضي الله عنه و أرضاه أتى للنبيء صل الله عليه و آله و سلم بحجرين و روثة، فألقى النبيء صل الله عليه و آله و سلم الروثة و قال له هذا رجس، و في رواية قال إنها رجس إنها روثة حمار. <== إذا ما بقي من سؤره فهو طاهر أمّا روثه و بوله فهو نجس.
4) سؤر الهرّ: طيب سؤر الهر طاهر؟ معروف أن سؤر الهر أيضا طاهر و قد ورد في ذلك الحديث، و كان أبو قتادة رضي الله عنه إذا دخل عليه الهر يميل لها الإناء فتشرب منه قالت له ففشة (ففشة هي زوجة أبو قتادة) رأني أنظر فقال أتعجبين يا إبنت أخي قلت نعم فقال إن رسول الله صل الله عليه و آله و سلم قال إنها من الطوافين عليكم و الطوفات"
5) سؤر الكلب و الخنزير: طيب سؤر الكلب و الخنزير هل هو طاهر أو نجس؟ سؤر الكلب و الخنزير نجس و قد ورد في ذلك الحديث أن النبي صل الله عليه و آله و سلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، و في رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهنّ بالتراب" و أمّا سؤر الخنزير معلوم أنه قذر و نجاسته لقذارته فهو يتغدى على القاذورات و قال تعالى: "قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ (الأنعام:145) قال أهل العلم بأن الضمير في الآية يرجع إلى أقرب مذكور و هو لحم الخنزير، و لهذا جزموا بنجاسة لحم الخنزير.
و بهذا نكون إنتهينا من النوع الثالث من أنواع المياه و هو الماء النجس و إنتهينا من الماء المتبقي من سؤر الإنسان و الحيوان.
نسأل الله عز و جل أن يعلمنا و إياكم ما ينفعنا و أن ينفعنا بما تعلمنا و أن يجعل ما تعلمانه حجة لنا لا حجة علينا و أن يفقهنا و إياكم في الدين و أن يجعلنا و إياكم من عباده الصالحين المصلحين و أن يغفر لنا و لوالدينا و لجميع المسلمين و أن يجعلنا من عباده المخلصين و حزبه المفلحين و صل الله و سلم و بارك على نبيينا محمد و على أهله و صحبه أجمعين و بارك الله فيكم و نفع بكم و جزاكم الله خيرا.
هذا و صل الله و سلم على نبيينا محمد و بارك الله فيكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الأسئلة:
1) إلى كم من قسم أو نوع تنقسم المياه؟
2) الماء الذي لاقته نجاسة له حالتان إذكري كل حالة و حكمها؟
3) ما هو السؤر؟ عرفي السؤر، و ما هو حكم سؤر الآدمي؟ و سؤر ما يؤكل لحمه؟ و سؤر البغل و الحمار و جوارح الطير؟ و سؤر الهرّ؟ و سؤر الكلب و الخنزير؟  
الإجابة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
الدرس الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الرابع
» الدرس الرابع
» الدرس الرابع
» تفريغ الدرس الرابع
» تفريغ الدرس الرابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: شرح كتاب منهج السالكين :: التفريغات-
انتقل الى: