منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض 121210

المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض 131310

 

 المسح على الجبيرة + بداية باب الحيض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض Empty
مُساهمةموضوع: المسح على الجبيرة + بداية باب الحيض   المسح على الجبيرة +  بداية باب الحيض Icon_participate07.02.17 19:38

المسح على الجبيرة و نحوها فهي من ما يحتاج اليه المسلم في طهارته
المسح على الجبيرة او العصابة ثابت في السنة النبوية المطهرة 
فعن عمر موقوف بسند صحيح انه كان يمسح على الجبائر و حديث صاحب الشجة المشهور و المعروف انه لما سال من كان معه عن الطهارة كيف يتطهر من الجنابة وهو مريض مشجوج في راسه شجة جرح و كان وقت برودة شديدة ان استعمل الماء خشي على نفسه من الهلاك فاراد لنفسه رخصة فسال من كان معه من اصحابة مادا يفعل فقالوا له لا نجد لك الا ان تغتسل فاغتسل الرجل فمات فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه و سلم انما كان يكفي ان يتيمم و يعصم على جرحه خرقة ثم يمسح عليها
وقال ايضا قتلوه قاتلهم الله
المهم ان هدا من الادلة التي استدل بها الفقهاء على المسح على الجبيرة او العصابة 
فالمسح على الجبيرة من باب الضرورة و الضرورة لا فرق فيها بين الحدث الاكبر او الاصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة 
و هدا العضو الواجب غسله ستر بما يسوب ستره به شرعا فجاز المسح عليه 
و المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فادا عجزنا عن الغسل انتقلنا الى المسح كمرحلة اخرى 
ايضا تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء اقرب الى الغسل و اقرب من العدول عن المسح الى التيمم، و الاحاديث الواردة في المسح على الجبيرة و ان كانت ضعيفة الا ان بعضها يجبر بعضا ثم اننا نقيسها فهدا العضو المستور بالجبيرة او بالعصابة او بما يجزو وضعها عليه شرعا او لبسه شرعا 
يكون فرضه المسح و المسح على الجبيرة كما تعلمون عزيمة و غير مؤقت بوقت فمتى زال الضرر و برا العضو نزع هده الجبيرة او العصابة او الفافة وجب غسل هدا العضو بالماء
بخلاف المسح على الخفين فانه مؤقت بوقت معين و هو رخصة مؤقتة ويكون في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر و يكون على ظاهر القدم اما المسح على الجبيرة فيكون عليها جميعا .
ادا لما ستر هدا المكان بما يسوب ستر به شرعا جاز المسح عليه كما نمسح على الخفين هدا ما عليه جمهور العلماء طبعا بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعلى قالى لا يمسح على الجبيرة و حجته على دلك ان احاديثها ضعيفة و يلا يرى انها ينجبر بعضها ببعض و ايضا هو في مدهبه لا يعمل بالقياس.
ادا الاقرب بالنسبة للجبيرة و العصابة جواز المسح عليهما ، هدا هو الاقرب على الادلة الشرعية الواردة عنالنبي صلى الله عليه و سلم .
و الله عز و جل يقول :لا يكلف الله نفسا الا وسعها و النبي صلى الله عليه و سلم : ادا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم، بهدا نعلم ان كل ما عجز عنه المرء كان التعويض عنه بما أباحه الشرع فهو جائز، حيث أنه لم يأتي على قول من قالوا في المسح على الجبيرة لم يأتي قرآن ولا سنة و لكن الاقرب الى الادلة انه يعدل عن الغسل عند عدم الاستطاعة الى المسح على العضو المصاب
المريض الدي لا يستطيع الحركة و النزول من السرير للاستنجاء هدا ايضا يدخل في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم،
قبل ان ننتقل لهدا هل يجمع الانسان في الخروج من الخلاف في هدا الامر وهو المسح على الجبيرة بين التيمم و المسح؟
هدا قال به بعض اهل العلم انه يجمع احتياطا بينهما لخروج من الخلاف من يقول بعدم جواز المسح و الصحيح انه لا يجب الجمع بينهما لدلك لان القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، و القائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم، و القول بالجمع بينهما خارج عن القولين ، و ايضا اننا نوجب طهارتين لعضو واحد و ايجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، فاما ان نقول انه يجب عليه ان يتيمم او ان يمسح وكما دكرت لكم ان الاقرب على القواعد الشرعية هو المسح على الجبيرة او العصابة عند وجود مانع يمنع من غسلها .
س: طيب الجرح ادا كان مكشوفا و ليس عليه عصابة او لفافة او جبيرة؟
ادا كان الجرح مكشوفا فالواجب غسله بالماء ان لم يتضرر بدلك فان تعدر الغسل مسح عليه فان تعدر المسح تيمم عنه يكون على هدا الترتيت
طيب ان كان مستورا بما يسوب الستر به فهنا ليس فيه الا المسح فقط
طيب ان اضره المسح مع كونه مستورا هنا يعدر الى التيمم كما لو كان مكشوفا.
ادا برء الجرح وجب ازالة الجبيرة او العصابة الملفوف عليها ، فادا زال السبب انتفى المسبب.
ادا الانواع التي دكرنا جواز المسح عليها كم الان؟ 
اولا الخف
ثانيا العمامة 
ثالثا الخمار
رابعا الجبيرة او العصائب التي تلف على موضع الجرح
س: هل يشترط الطهارة عند المسح على الجبيرة يعني ان يكون لا بسها عن طهارة؟
يعني واحد اصيب فجاة و دهبوا به الى المستشفى وجبس و ووضع على موضع الكسر جبيرة ، هل يشترط نقول له قبل أن تضع الجبيرة لابد ان تتوضا؟
ج: لا دليل على دلك و لا يصح قياسها ابدا على الخفين لمادا ؟ لوجود فروق بينهما : الكسور و الاصابات تاتي فجاة اما الخف فتلبسه متى شئت لدك اختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يضعها على طهارة و يكون هدا من الفروق بين الخف و الجبيرة ، ايضا الجبيرة لا تختص بعضو معين اما الخف فيختص بالرجل و ايضا العمامة مثل الخف و كدل الخمار يختصان بالراس .
س:هل يجوز المسح على شي غير هده الامور الاربعة؟
ج: النبي صلى الله عليه و سلم كان في غزوة تبوك في جبة شامية ، اراد ان يخرج دراعيه من هده الجبة فلم يستطع لضيق اكمامها كان يتوضا فاخرج يديه من تحت الجبة و القى الجبة على منكبيه حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه، لو كان المسح جائز في غير الخفين لمسح النبي صلى الله عليه و سلم على غير المعتاد مسحه من ما يكون على الرجلين او الراس.
المسح على الجبيرة ايضا جائز في الحدثين الاصغر و الاكبر و باقي الممسوحات لا يجوز المسح فيها الا في الحدث الاصغر. المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت معين و باقي الممسوحات مؤقتة بوقت معين 
اما الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة على القول الراجح اما بقية الممسوحات فلا تبس الا على طهارة 
ايضا الجبيرة يمسح عليها جميعها و لا يمسح على جزء منه
لو برء ما تحت الجبيرة يلزم على الفور ان ينزعها و يستانف الطهارة يعني ان يتطهر و يغسل هدا العضو الدي زال عنه السبب الدي كان من اجله يمسح عليه
ايضا عافانا الله و و اياكم و كل مسلم من اصيب بحروق يصعب بسببها الوضوء او التيمم هدا يسمى فاقد للطهورين و يجوز له الصلاة على حاله بدون تيمم و لا مسح لانه يستطيع ان يتيمم و لا يستطيع ان يسمح و الله لا يكلف نفسا الا وسعها هدا الدين يراعي حالة المرء فمتى عجو عن المسح و التيمم قلنا له يصلي على حاله و يسمى فاقد للطهورين
ادا كان المريض لا يستطيع الحركة و لا يستطيع ان ينزل من على السرير للاستنجاء في هده الحالة يجب عليه ان يكلف من يخدمه يطهره لطهارته و غسل اعضاءه يعني غسل اطرافها الحرة يده و رجله التي ليست في جبيرة و لا غير دلك.. و ادا لم يتمكن من غسل العضو الدي يجب غسله في الوضوء مسح عليه ولو بخرقة مبللة لان الله تعالى يقول : فاتقوا الله مااستطعتم ويقول النبي صلى الله عليه و سلم ادا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم . و ادا لم يتطع ان يستعم الماء و لا المسح و لا احد يقوم على خدمته يصلي وهو فاقد الطهورين و يصلي على حاله صلاة فاقد الطهورين.
ايضا من عدم الماء و عدم الصعيد الطيب يصلي على حسب حاله و لا اعادة عليه، بعض الناس المسجونين لا يجدون شيئا فمادا يفعل و احيانا يجردونه من ملابسه ومن كل شي.
الحيض
باب الحيض هو من اهم الابواب و اعوصها على الفقهاء من اصعب ابواب الفقه عند الفقهاء و لدلك اطالوا الكلام فيه وو لكن كل امر شرعي ورد في الكتاب و السنة ما يوضحه و يبينه و يجليه فبادن الله عز و جل يكون سهل ميسورا
فالمراة ادا جاءها الحيض تركت الصلاة و نحوها و ادا طهرت صلت و صامت و ادا تنكر عليها لم تجعله حيضا، وقواعد الحيض و النفاس في السنة يسيرة جدا ولهدا كانت الاحاديث الواردة فيها غير كثيرة و لكننا بما اننا ندرس كلام اهل العلم وعلماؤنا الاجلاء و فقهاءنا العظماء فيجب علينا ان نعرف ما قاله العلماء و الفقهاء رحمهم الله في هدا الباب ثم نعرض كلامهم على كتاب الله و سنة رسول الله صلة الله فما وافق الكتاب و السنة خدناه على العين و الراس و ادا خالف نقول غفر الله من خالفوا و نترحم على العلمائنا الدين اجتهدوا رحمهم الله و نسال الله لهم المغفرة و الرفعة في الدرجات.
الحيض في اللغة هو السيلان 
يقال حاض الوادي ادا سال 
و في الشرع المراد به هنا عند الفقهاء و العلماء هو دم طبيعة يصيب المراة في ايام معلومة ادا بلغت من غير سبب ولادة خلقه الله لحكمة ان هدا الدم يتحول الى غداء الى الجنين عندما المراة تحمل المراة ولهدا في الغالب الحامل لا تحيض لان هدا الدم ينصرف الى الجنين بادن الله عن طريق السرة و يتصرف الى العروق يتغدى به الجنين لمادا لانه لا يمكنه ان يتغدى بالاكل و الشرب في بطن امه و هو من رحمة الله تعالى للانسان في هدا المكان ييسر له امره و يوصل اليه غداءه بدون ان يتعب او يتكلف في دلك، الله الدي خلقه و اوجده ورعاه و تكفل بحفظه و ايصال ما يحتاج اليه في هدا المكان فسبحانه من اله رحيم بعباده يوصل اليهم ما يحتاجون اليه في اطوار حياتهم.
كيب الحيض دم طبيعة ليس دم طارئا او عارضا للنساء الاصل فيه قول الله تعالى و يسالونك عن المحيض قل هو ادى فاعتزلوا النساء في المحيض هده تبين ان الحيض يختص على النساء و ينزل في وقت معلوم.يرى كثير من أهل اعلم ان وقته يبدا قبل او في سن التاسعة و لدلك قال بعض الفقهاء لا حيض قبل تسع سنين اي لا حيض شرعا قبل تسع سنين 
طيب فان حاضت قبل تمام التسع قالوا ليس بحيض حتى و ان حاضت ايضا بالعادة المعروفة و بصفة الدم المعروف فانه ليس بحيض لمادا ؟ قالوا انه دم عرق و لا تثبت له احكام الحيض
طيب هل يتصور ان تحيض المراة قبل 9 سنين؟ نعم يتصور ادا قولهم لا يبدا قبل بلوغ قبل تسع سنين لا يكون دم حيض بل هو دم علة و فساد هدا قول الفقهاء.
و يقولون ايضا و لا بعد خمسين فلو ان امراة حاضت بعد الخمسيم على طلام الفقهاء فليس بحيض فاستدلوا بدلك ان هده هي العادة في غالب النساء انها لا تحيض قبل تمام تسع سنين و لا بعد 50 و العادة عادة لها اثرا في الشرع، فالنبي صلى الله عليه و سلم قال للمستحاضة : امكثوا على قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، طيب الى مادا ردها؟ ردها الى العادة.
و لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى و الامام بن المندر و ايضا جماعة من اهل اعلم قالوا انه لا صحة لهدا التحديد و ان المراة متى راد الحيض المعروف عند النساء فهو حيض سواء كانت قبل تسع سنين او بعد سن الخمسين و الدليل على دلك قوله تعالى : و يسالونك عن المحيض قل هو ادى ، و قوله تعالى قل هو ادى حكم معلق بعلة و هو وجود الادى فادا وجد هدا الدم الدي هو الادى فانه يحكم عليه انه دم حيض، الصحيح نعم ان الغالب المراة لا تحيض الا بعد تمام تسع سنين الا في مناطق يبلغ فيها النساء بسرعة او مناطق حارة اما الان فقد تتاخر المراة،، لكن النساء يختلفن فالعادة خاضعة لجنس النساء و ايضا للوراثة فمن النساء من يبقى عليها الطهر اربعة اشهر ومنهم من ياتيهم الحيض لمد تصل الى قرابةالشهر فالنساء يختلفن و لكن الفقهاء غالبا يفقهن على الغالب فمن من يحضن على 3 ايام او 4 او 5 او اقل فالعبرة بوجود الادى ، و لدلك قال الله عز و جل و اللئي يئسن من المحيض من نساءكم ادا ارتبتم فعدتهمن ثلاثة اشهر.. و عطف عليها فقال و اللائي لم يحضن اي عدتهن ثلاثة اشهر و لم يقل و اللائي قبل التسع او بعد الخمسين بل قال و اللائي يئسن من المحيض و اللائي يحضن ، الله سبحانه و تعالى رد هدا الامر الى شي معقول و معلل وجب علينا ان نثبت هدا الحكم بالامور المعقولة و المعللة و التي ينتفي بانتفائها الحكم و يثبت بثبوتها الحكم .
المراة التي تحيض بعد الخمسين نقول ان هدا حيض و المراة التي تحيض قبل تسع سنين نقول ان هدا حيض فهو حسب الحكم و الله علق نهاية الحيض باليأس و لم يعلقه بسن و تمام الخمسين لا يحصل به اليأس ، ادا كانت عادتها مستمرة و محددة فلا نحدد ادا البداية و لا النهاية بخمسين الصواب انما الاعتمام انما على اوصاف الحيض وصع على انه ادى فمتى وجد الدم الدي هو ادى هو الحيض فان قيل جرت العادة ان يدكر القرآن السنوات باعدادها؟ نعم وجد هدا في القآن في كتاب الله -حتى ادا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة-ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينها الله تعالى و لبينها النبي صلى الله عليه و سلم لان التحديد بالخمسين اوضع من التحديد باليأس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
المسح على الجبيرة + بداية باب الحيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المسح على الخفين من شرح فقه الصلاة للشيخ الفاضل ابو احمد شحاته
» باب الحيض 2
»  فقه الصلاة شرح باب الحيض
»  عمدة الاحكام شرح باب الحيض لفضيلة الشيخ ابو احمد شحاته حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: