منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
تفريغ الدرس الثالث 97143_10
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثوانا و مثواكم
تفريغ الدرس الثالث 97143_10



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول دورات الشيخ في الغرفة الصوتية أمنا خديجة: دورة حفظ و شرح متن الجزرية بالاجازة الاربعاء 22.30 مكة **دورة الاصول الثلاثة بلاجازة الخميس 20.30 مكة ** دورة الاربعين االنووية بالاجازة الجمعة 20.30 تونس ** دورة شرح رسالة شروط الصلاة و اركانها وواجباتها بالاجازة السبت 20.30 مكة ** دورة تفسير القران الكريم ابتداء من جزء عم الثلاثاء 22.30مكة





تفريغ الدرس الثالث 121210

تفريغ الدرس الثالث 131310

 

 تفريغ الدرس الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 266
تاريخ التسجيل : 21/04/2016

تفريغ الدرس الثالث Empty
مُساهمةموضوع: تفريغ الدرس الثالث   تفريغ الدرس الثالث Icon_participate09.05.16 11:43


الدرس الثالث من دورة رسالة شروط الصلاة
اركانها وواجباتها
تفريغ : ايمان الحداد

بسم الله الرحمان الرحيم و بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله صحبه و من اهتدى بهداه , سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا انك العليم الحكيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلا م على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
اسأل الله عز و جل أن يوفقنا و إياكم لما يحبه و يرضاه و يجعل عملنا في رضاه ويرزقنا الإخلاص في القول و العمل .
اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح رسالة شروط الصلاة و أركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
وصلنا في شرح هذه الرسالة المباركة إلى الشرط الرابع, حيث عرفنا سابقا بان شروط الصلاة تسعة, ذكرنا منها الإسلام و العقل و التمييز و الرابع رفع الحدث و الخامس إزالة النجاسة و السادس ستر العورة والسابع دخول الوقت و الثامن استقبال القبلة و التاسع النية , هذه هي شروط الصلاة كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى .
الشرط الرابع هو رفع الحدث وقلنا إننا سنجعل هذا الشرط للطهارة عموما, فالطهارة كما ذكرت في الدرس الماضي واجبة من الكتاب و السنة.
رفع الحدث هو الوضوء وذكر أيضا بان هذا الوضوء له شروط عشرة هي الإسلام و العقل و التمييز و النية و استصحاب حكمها ,حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة و انقطاع موجب و استنجاء أو إستجمار قبله و طهورية ماء و إباحته و إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
و أما فروضه فستة وذكره رحمه الله تعالى .
قلنا سنجعل عنوانا أوسع لهذا الشرط الرابع و هو الطهارة. الطهارة أخذنا أنها واجبة بالكتاب و السنة و إجماع علماء الأمة , و عرفنا معنى الطهارة لغة و اصطلاحا و قلنا في اللغة هي النظافة و النزاهة عن الأقذار و أما اصطلاحا فهي استعمال المطهرين الماء و التراب أو احدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس و الخبث و رفع الحدث , و عرفنا أيضا بان العلماء رحمهم الله تعالى قدموا الطهارة على غيرها لأنها شرط من شروط الصلاة. و الشرط مقدم على المشروط, و عرفنا أيضا بان الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة طاهرة و طهارة باطنه و قلنا في الدرس الماضي إن كل قسم منها ينقسم أيضا إلى مرتبتين وعرفنا ذلك في الدرس الماضي عندما قلنا بان الطهارة الباطنة هي التي تطهر السرائر و تطهر القلب من جميع الذنوب و المعاصي و الآثام و هي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه و اله و سلم ' الطَهور شطر الإيمان ' إذ يبتعد إن يكون المراد من قوله صلى الله عليه و سلم "الطهور شطر الإيمان إي نصف الإيمان يبعد إن يكون المقصود هو عمارة الظاهر بالتنظيف و تخريب الباطن و إبطاله مشحونا بالأخباث و الأقذار ليس هذا هو المقصود بل المقصود الأول هو تطهير النفس من كل ما يحجبها ويبعدها عن الله من الذنوب و المعاصي و إن ذلك يكون بالتوبة الصادقة من كل الذنوب م المعاصي كما قال جل في علاه ' توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ' التوبة التي غفل عنها كثير من الناس , كذلك تطهير القلب من أقذار الشرك و الشك و الحسد و الحقد و الغل و جميع أمراض القلوب .
الإمراض المتعلقة بالقلب يجب إن يعتني بها العبد و إن يطهر قلبه منها لأنها تحجبه عن الله و تبعده عن مولاه و يكون ذلك بإخلاص العلم لله و إرادة وجه الله تعالى بكل الأعمال و حب الخير و التواضع و اليقين و الصدق مع الله , هذه الطهارة هي التي تسمى بطهارة الباطن و هي التي حث عليها ربنا في كتابه كثيرا و حث عليها نبينا صلى الله عليه و سلم في أحاديثه النبوية و اعتني بها علماؤنا رحمهم الله تعالى و بينوها وفصلوها لأنها من أهم الواجبات ,كما جاء في كتاب الله عز و جل ' إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ' ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن ليطهركم '... و غير ذلك من الآيات كقوله تعالى 'قد افلح من زكاها ' و'قد افلح من تزكى' . و أما في السنة فقد ورد قوله تعالى 'إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أجسامكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم , و قوله صلى الله عليه و اله و سلم ' الطَهور شطر الإيمان' . و أخبر النبي صلى الله عليه و اله و سلم عن رجل من أهل الجنة و لما سئل عن عمله قال انه يبيت و ليس في قلبه شيء احد من المسلمين , و لذلك اهتم علماؤنا بمعالجة القلوب و تطهيرها و تنظيفها أكثر من اهتمامهم بالطهارة الظاهرة.
هذه الطهارة(طهارة الباطن) قلت أنها تنقسم إلى قسمين :
 الأولى تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة و الرذائل من الذنوب و المعاصي ...
 الثانية تطهير السر على ما سوى الله و هي طهارة الأنبياء صلاة الله عليهم و الصديقين و لا شك أيتها الأخوات لا يصل إلى هذه الدرجة إلا من فرغ من طهارة الجوارح عن المناهي و عمرها بالطاعات و اقبل على الله بقلبه و جوارحه صادقا مخلصا مخبتا منيبا لربه و مولاه, و كلما عز المطلوب و شرف صعب سلوكه و كثرت عقباته.
أما طهارة الظاهر فعرفنا أيضا أنها تنقسم إلى مرتبتين :
الأولى هي طهارة الجوارح من الجرائم و الآثام و الثانية طهارة الظاهر من الأحداث و الأخباث و إن شئت قل طهارة الحدث و طهارة الخبث... إذا هو طهارة الحدث و طهارة الخبث عن فضلات الجسد و هي التي تحدث بالختان و تقليم الأظافر و غيرها...
أما طهارة الحدث فتكون بالوضوء . سنسجل الطهارة عنوان عام و يدخل تحته كل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
طهارة الحدث ثلاث: كبرى و هي الغسل و صغرى و هي الوضوء و بدل منهما عند تعذر استعمال الماء هو التيمم.
أما طهارة الخبث فهي ثلاث: غسل ونضح و مسح.
و تكون الطهارة بالماء و هو الأصل أو التراب و هو بدل و سيأتينا تفصيل ذلك و الدليل قوله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله صلاة لغير طهور ' أي لا تصح صلاة فلا يثاب عليها و لا يبرأ و الذمة بها إذا كانت واجبة أو مستحبة إلا بالطهارة .
عرنا إن الطهور يكون بالماء في الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر أو التراب في الحدثين بغير طهور بضم الطاء و الهاء و معناها غسل الأعضاء في الوضوء و الغسل أو مسحها يسمى طهور.. كما في الحديث الطهور شطر الإيمان, و أما الطهور بفتح الطاء فهو الماء و التراب التي يتطهر بها و هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم في الماء هو الطهور في البحر: " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " أي يتطهر به .
أما التيمم فقد قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم: و جعلت لي الأرض لي مسجدا و طهورا ', فمن لم يتطهر في الحدث الأكبر و الأصغر فلا تصح عبادته أو صلاته...
إذا الطهارة تكون بشيئين بالماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا, و سنعرف ما هي الأشياء التي تندرج تحت اسم الماء المطلق.
الثاني الطهارة تكون بالصعيد الطاهر الطيب كما جاء في الحديث . الماء المطلق ,و هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخلطه شيء ينفك عنه غالبا, يندرج تحته هذه الأنواع: أولا ماء المطر الثلج و البرد, قال الله تعالى' و أنزلنا من السماء ماء طهورا' , إذا ماء المطر النازل من السماء يدخل تحت اسم الماء المطلق . قال: روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه حديثا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة : ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا يدلنا على أن الماء و الثلج و البرد يدخل تحت اسم الماء المطلق,
أيضا يدخل تحت اسم الماء المطلق ماء البحر , الدليل أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
يدخل تحت اسم الماء المطلق أيضا ماء زمزم لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ
يدخل تحت اسم الماء المطلق أيضا الماء المتسبب بطول المكث أو بسبب مقره أو مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كورق الشجر و الطحالب, فان هذا الماء يتناوله اسم الماء المطلق عن التقييد يصح التطهر به و الدليل قوله تعالى :' فان لم تجدوا ماء فتيمموا ' معنى هذا الكلام كل ما يصدق عليه الماء المطلق عن التقييد يعني نستطيع أن نقول هذا ماء غير مقيد بوصف أما إذا قلنا مثلا إذا طبخنا الدجاج في الماء صار مرقا فلا نستطيع أن نقول عنها ماء , إذا وضعنا الزعفران في الماء قلنا عنه ماء زعفران مقيد ...
إذا ذكرنا ما يدخل تحت الماء المطلق: ماء المطر و الثلج و البرد, ماء زمزم, ماء البحر, الماء المتغير بطول المكث...
الطهارة أيضا تكون بالصعيد الطاهر وقلنا هو وجه الأرض الطاهرة من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة, قول النبي صلى الله عليه و اله و سلم:' جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا' وفي رواية 'جعلت لي الأرض كلها و لأمتي مسجدا و طهورا فأَيْنما أدركت رجلاً من أُمَّتِي الصلاةُ، فعنده مسجده وطهوره'
إذا الصعيد الطاهر يكون مطهرا عند فقد الماء و كذلك عند العجز عن استعمال الماء بسبب المرض و نحوه.. قال جل في علاه 'فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا' و قال صلى الله عليه و اله و سلم 'إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته '. و كذلك قصة عمرو بن العاص و إقرار النبي له على التيمم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة خاف فيها على نفسه إذا هو اغتسل بالماء البارد أن يهلك, فقد بعثه النبي صلى الله عليه و اله و سلم أميرا في غزوة ذات السلاسل و احتلم في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفق على نفسه إذا هو اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى بأصحابه صالة الصبح , فما قدم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكروا ما فعل عمرو بن العاص و صلاته بالتيمم بأصحابه فقال:'
‏يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة ‏باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29 فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يقل شيئا'
قلت لكم يندرج تحت اسم الماء المطلق أيضا الماء المستعمل, ماهر الماء المستعمل؟ يعني إنسان استعمل ماء في الوضوء و تبقى منه أو انفصل من أعضاءه ماء, هل المنفصل من أعضاء المتوضأ أو المغتسل نقول عنه ماء غير طاهر أو غير مطهر؟ هذا الماء ذكر بعض أهل العلم انه يأخذ نفس اسم الماء المطلق و ذلك اعتبارا للأصل حيث كان قبل أن يتوضأ الإنسان به ماء طهور, هل سلب الماء المطلق بعد استعماله في الوضوء أو الغسل ؟ لم يسلب... هناك حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصب عليه جابر الماء أو يصب هو صلى الله علليه و سلم على جابر الماء من وضوءه يعني الماء المتبقي من الوضوء, أيضا حديث صلح الحديبية فيه و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءهم , أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و اله و سلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس من النبي صلى الله عليه و اله و سلم ثم ذهب فاغتسل فجاء فقال له أين كنت يا أبا هريرة فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك و إنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه و سلم سبحان الله أو المؤمن لا ينجس ' , و هذا الحديث فيه دلالة أن المؤمن لا ينجس أبدا , فان كان هو طاهر حتى و لو كان جنبا و لكن هذا وصف قائم به_ الجنابة وصف قائم به و ليس هو نجس يزول باغتسال...
أيضا ورد أن النبي صلى عليه و اله و سلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه في جفنه , إناء واحد يعني, وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و اله و سلم اغتسل في جفنه أو اغتسلت بعض أزواجه في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه و اله و سلم ليغتسل أو ليتوضأ من هذا الماء المتبقي منه فقالت يا رسول الله إني جنبا فقال الماء لا يجنب , و حديث الربيع بن مسعود أن النبي مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ... المهم هذا الأمر فيه أحاديث كثيرة و أثار عن الصحابة رضيا الله عنهم...
الذي نريد أن ننبه عليه أيضا بالنسبة لهذا الأمر, الماء الذي خالطه طاهر, عندنا ماء خالطه طاهر مثلا وقع في هذا الماء صابون أو زعفران أو دقيق أو عسل غير ذلك من الأشياء التي تنفك عنه غالبا, ما حكم هذا؟ لا بد من التفصيل, نقول انه طهور ما دام محافظا على إطلاقه إلا إذا تغير أوصافه الثلاثة فانه يخرجه من إطلاقه و لا يناوله اسم الماء المطلق فهنا يقال هذا ماء صابون أو زعفران....سلبه إطلاقه فيوصف و يتقيد بما تغير منه به كما قلت سابقا أما إذا لم يتغير و لم يؤثر فيه هذا الذي خالطه فهو باق على طهوري ته ....
لذلك بعض العلماء يقسمون الماء إلى طهور و طاهر و نجس . شيخ الإسلام بن تيمية قسمه إلى قسمين فقط لا ثالث لهما طهور و نجس أما الطاهر فقال بأنه لا يطلق عليه اسم الماء و إنما يقيد بما تغير به و انتهى و هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة , يعني مثلا إذا خالطه شيء يجب إن نضيفه إلى هذا الشيء الذي خالطه فنقول هذا ماء ورد غلب عليه و أصبح لونه و رائحته و كل شيء تدل على انه ورد فنقول هذا ماء ورد وليس ماء على الإطلاق. حديث أم عطية رضي الله علنها و أرضاها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه . فأعطانا حقوه . وقال : أشعرنها به - تعني إزاره .
أيضا قصة الرجل الذي كان واقف عرفة فاقعصية راحلته فقال صلى الله عليه و سلم " اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبين و لا تحنطوه و لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا".
حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم انه اغتسل هو و ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد في قصعة فيها اثر العجين. في هذه الأحاديث وجد الاختلاط, لماذا لم يمتنع من التطهر به؟ لأنه لم يبلغ الحد الذي يسلبه أي الماء المطلق, و انتم تعلمون أيضا إن الميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهر أو تطهير الحي يعني الماء الطهور أيضا لا يغسل بماء غير الطهور كالحي....
أما الماء الذي لاقته نجاسة له أيضا حالتان: الأولى إن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو رائحته , في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا, الثاني إن يبقى الماء على إطلاقه كأن لا يتغير احد أوصافه الثلاثة فانه يبقى حكمه بأنه طاهر مطهر قل أو كثر كان دون القلتين أو فوق القلتين, و أنا ذكرت القلتين في حديث ورد في ذلك.طبعا استدل أهل العلم في ذلك بحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قام إعرابي فبال في المسجد, وقام إليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلى الله عليه و سلم: دعوه و أريقوا على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثت ميسرين و لم تبعثوا معسرين .

الحديث الأخر حديث بئر بضاعة و هو الذي قيل فيه أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه و اله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء . و لكن هذا قيد بالإجماع الذي وقع على الزيادة الواردة في حديث آخر إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه طبع من النجاسات , فيقيد به الماء إن تغير طعمه و ريحه و لونه فهنا يسلبه اسم الماء الطهور . لا اريد ان اطيل في هذا الباب حتى نستكمل بقية مباحث المياه .
سؤر الادمي أتعرفونه؟ مابقي في الإناء بعد الشرب.
سؤر الادمي هل هو طاهر أم غير طاهر سواء ما بقي من مسلم أو جنب أو حائض ؟ , البعض يقول وما تقولون في قول الله عز و جل: إنما المشركون نجس , نقول له بأن المراد به نجاستهم المعنوية , من جهة اعتقادهم الباطن و عدم تحرضهم عن الأقذار و النجاسات , و ليس المعنى أن أعيانهم و أبدانهم نجسة ,فقد كانوا يخالطون المسلمين, و ترد رسلهم ووفودهم على رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و يدخلون المسجد, طبعا لدعوته, ولم يأمر بغسل أي شيء مما أصابه أبدانهم, وقد ورد في الأثر ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم .
و الجنب ذكرت لكم حديث أبو هريرة سابقا , و الحائض انتم تعلمون حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه كنت اشرب و أنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيضع فاه على موضع في صلى الله عليه و اله و سلم.
طيب سؤر ما يؤكل لحمه و هو طاهر,لأن لعابه و ما يتولد عنه من لحم طاهر فيأخذ نفس الحكم , وهذا قال ابو بكر بن المنذر عنه أجمع اهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه و الوضوء به .
طيب سؤر البغل و الحمار ;و السباع و جوارح الطير , هذا ايضا فيه حديث بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلا من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " . و في لفظ لم ينجسه شيء .
و لنعلم ان الاصل في الايمان الطهارة و ان التحريم لا يستلزم منه نجاسة هذا الشيء بان الاصل في الاشياء الطهارة و لا ريب ان الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم و الاصل البراءة من ذلك و لا سيما في الامور التي تعمل فيها البلوى . الرسول صلى الله عليه و اله و سلم ارشدنا الى قاعدة محكمة في هذا الامر فقال ان ما سكت الله تعالى فانه هو عطف فيجب على العبد ان يقبل مع عفى الله عنه و لم يرد فيه شيء و الحكم بنجاسة شيء, و الحكم بنجاسة شيء لم يرد انه نج تكليف بالعبادة بما لم يكلفهم الله به و لذلك قال صاحب.... الصحيح عندي طهارة البغل و الحمار لان النبي صلى الله عليه و اله و سلم كان يركبهما و كان يركبان في زمنه و في عصره و في جميع العصور و لو كان نجس لبين لهم النبي صلى الله عليه و اله و سلم ذلك.
كذلك ايضا طهور سؤر الهرة ثبت في ان النبي قال بانهن من الطوافين عليكم و الطوافات , فياخذ البغل و الحمار و الهر نفس الشيء لانه يصعب التحرز منهما , كان الناس يستعملونهم بكثرة , المهم ان تحريم الشيء لا يعني نجاسه, الخمر محرمة هل هي نجسة؟ لا , الاصل ان نقول كل نجس محرم و ليس كل محرم نجس , الازلام محرمة و ليست نجسة , السم محرم هل هو نجس؟ افهموا هذا..
لكن كل نجس محرم و ليس كل محرم نجس .
فعرفنا سؤر الهرة بانها طاهر و الحديث في ذلك.
اما سؤر الكلب و الخنزير و قد ورد في ذلك الاحاديث و منها اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا , في رواية اولاهن بالتراب ,و في رواية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا و ياخذ نفس الحكم الخنزير.
بهذا نكون قد تكلمنا عن المياه و عن رفع الحدث مما يكون و رفع الحدث ضده الحدث و قد عرف اهل العلم الحدث بانه صفة حكمية تقوم في البدن تمنع من الصلاة , طيب اذا منعت في الصلاة يشترط لها الطهارة و ان المحدث لا تصح صلاته حتى يتوضا او يتطهر لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا"
نقف عند هذا و ان شاء الله نتكلم عن الوضوء في المرة القادمة باذن الله تعالى . نسال الله عز و جل ان يعلمنا و اياكم و ان ينفعنا بما تعلمنا و ان يجعل ما تعلمناه عونا لنا على طاعة ربنا سبحانه و تعالى و ان يجعله في موازين حسناتنا يوم ان نلقاه و رفعة لنا في درجاتنا يوم القيامة نساله ان يرزقنا و اياكم الاخلاص في القول و العمل و ان يعلمنا وان ينفعنا بما علمنا و ان يجعلنا من عباده الصالحين و حزبه المفلحين و ان يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه و اله و سلم في اعلى عليين....
اللهم امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mountadamoutoun.forumarabia.com
 
تفريغ الدرس الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفريغ الدرس الثالث
» تفريغ الدرس الثالث
» الدرس الثالث
» الدرس الثالث
» الدرس الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي شرح المتون العلمية تحت اشراف فضيلة الشيخ أبو أحمد شحاته الشريف  :: الدورات العلمية تحت اشراف الشيخ أبو احمد شحاته الشريف :: دورة شرح رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها :: تفاريغ دروس دورة رسالة شروط الصلاة اركانها وواجباتها-
انتقل الى: